جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص291
[ ولو اختلفا في قدر الأجرة، فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال: بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.
ولو اختلفا في المدة فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.
]يكن له المطالبة بالفاضل من أجرة المثل عن المسمى، ولا بالفاضل من المسمى.
ولو أكذب المالك نفسه في الدعوى لاستحق المطالبة بالزائد من أجرة المثل، وكانت العين مضمونة.
ولو أكذب المستأجر نفسه في الانكار لم يكن له طلب الزائد من المسمى عن أجرة المثل.
ولو أكذب المستأجر نفسه في الدعوى في الشق الثاني لكان له طلب الفاضل من المسمى عن أجرة المثل.
ولو أكذب المؤجر نفسه في الانكار كان للمستأجر طلب الزائد من أجرة المثل عن المسمى، ولو كان الاختلاف في صحة الإجارة وفسادها فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، والعين أمانة على التقديرين.
ثم إن كان مدعي الفساد هو المالك لم يكن له المطالبة بفاضل المسمى عن أجرة المثل إن كان، وإن وجب على المستأجر دفعه.
وإن كان هو المستأجر فليس له طلب الزائد من أجرة المثل عن المسمى، لأنه الواجب بزعمه، وإن لم يكن للمالك طلبه لو لم يكن قد قبضه، فهذه أحكام المسألة.
قوله: (ولو اختلفا في قدر الأجرة، فقال آجرتك سنه بدينار، فقال: بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.
ولو اختلفا في المد فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه).
أما الحكم في الأولى، فلأنهما قد اتفقا على العقد وعلى العين