جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص290
[.
]الثالث: حمل المالك في قوله: (فإن كان المدعي المالك) على أن المراد به مالك الأجرة، وأن الهاء في قوله: (فله) تعود إلى المنكر وهو مالك العين المؤجرة، وإن لم يجر له ذكر فيستقيم حينئذ قوله: (فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل)، وقوله: (وليس للمستأجر طلب الفاضل.
)
، ويكون قوله: (ولا ضمان في العين) أي: في عين الأجرة التي فرضناها تالفة.
وينزل قوله: (وإن كان هو المستأجر) على أنه بفتح الجيم، وأن المراد به المالك، أي: وإن كان المدعي هو مالك المستأجر لم يسقط ضمان العين، أي: ضمان عين الأجرة التالفة إن أنكر مالكها الإذن في التصرف فيها، وليس للمستأجر المطالبة بفاضل أجرة المثل، لانكاره الإجارة واعترافه باستحقاق أجرة المثل عليه.
وهذا أيضا أقبح من الأول، وأشنع في ارتكاب ما لا ينتقل الفهم إليه أصلا، ولا ريب إن التزام غلط العبارة وفسادها أسهل من هذه التأويلات المستهجنة.
وإذا أردنا تحقيق المسألة قلنا: لا يخلو: إما أن يكون المدعي لوقوع الإجارة هو مالك العين، أو المتصرف في المنافع.
فإن كان الأول فإن القول قول المتصرف بيمينه، فإذا حلف انتفت الإجارة ووجبت أجرة المثل.
فإن كانت أزيد من المدفوع – الذي هو المسمى بزعم المالك – لم تكن له المطالبة به، لأنه بزعمه لا يستحقه.
ولو زاد المدفوع على أجرة المثل كان للمنكر المطالبة به، لأن الواجب بزعمه عليه هو أجرة المثل، ولا ضمان في العين المستأجرة بزعم المالك كما هو ظاهر.
وإن كان المدعي هو المستأجر فالقول قول المالك بيمينه، فإذا حلف استحق أجرة المثل، وكانت العين المستأجرة مضمونة على المستأجر، ولم