پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص289

[.

] أحدها: حمل المدعي في قوله: (فإن كان المدعي المالك) على مدعي فساد العقد، وإن القول قوله بيمينه، فإن الحكمين يستقيمان حينئذ لكن فيه – مع أنه خلاف الظاهر، وإن تقديم قول مدعي الفساد بيمينه باطل – إن مقابله وهو قوله: (وإن كان هو المستأجر.

)

لا يستقيم إلا على أن المراد هنا كونه مدعيا لاصل الإجارة وأن الاختلاف فيه، لا أنه مدع للفساد وأن الاختلاف في الصحة والفساد، وذلك لأن العين غير مضمونة مع الفساد، لأن العقد الذي لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده، فلا تكون أقسام المسألة مطابقة، ولا تكون المسألة مستوفاة على واحد من التقديرين.

الثاني: حمل قوله: (فإن كان المدعي المالك فله المطالبة) بالمتخلف من أجرة المثل، على أنه بعد يمين المستأجر لنفي الإجارة، أو قبله اكذب نفسه في الدعوى، فإنه حينئذ يستحق أجرة المثل بإقرار المستأجروتصديقه إياه، فله طلب الفاضل من أجرة المثل لو كانت أزيد من المسمى.

وحمل قوله: (وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان) على أن المراد لو كان هو المدعي للاجارة، والمالك هو المنكر لها، لأنه حينئذ معترف باستحقاق المسمى في مقابل المنافع.

وهذا الحمل فيه قبح، من حيث أن الأحكام المذكورة لا تكون متطابقة، لأن الأول حكم ما إذا أكذب نفسه، ولم يذكر باقي أقسام إكذاب نفسه، والثاني من أحكام قوله: (ولو كان هو المستأجر) فيكون تقديمه عليه مخلا بنظم المسألة.

مع أن المتبادر من قوله: (لو كان خلاف ذلك) أي: لو كان هناك فاضل، ويكون حكم المدعي إذا لم يكذب نفسه قد أخل به، على أن حمل ذلك على إكذاب نفسه تعسف عظيم، وارتكاب لأمر بعيد عن ظاهر اللفظ جدا.

ولا يخفى أن ارتكاب مثل هذا يكاد يخرج به الكلام عن كونه عربيا.