جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص287
[ الفصل الخامس: في التنازع.
واختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن وفع الاختلاف بعد استيفاء المنافع واتلاف الأجرة، فإن كان المدعيالمالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل، وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان، ولا ضمان في العين.
وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف، ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل إن كان.
] والوزان (1).
قوله: (لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين).
كما في كل منكر، سواء كان الاختلاف قبل استيفاء المنافع أو بعده، فإن كان قبله فالامر واضح، فإن كلا يرجع إلى ماله، فلذلك لم يتعرض إليه المصنف.
وإن كان بعده فقد أشار إلى حكمه ب: قوله: (فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع واتلاف الأجرة، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل).
الظاهر أن إتلاف الأجرة وعدمه لا دخل له في تصوير المسألة، بلالحكم مترتب على كون الاختلاف بعد استيفاء المنافع، وإن كان أثره قد يظهر بالنسبة إلى المطالبة بالزائد وعدمه.
وكذا بعض التأويلات في قوله: (لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف).
(1) التذكرة 2: 305.