جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص262
[ ولو تعدى في العين فغصبت ضمن، وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.
] وقال المفيد (1) والمرتضى: (2) إن الأجير ضامن لما تسلمه، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم بينة بذلك، احتجاجا ببعض الأخبار (3) المعارضة بما هو أشهر منها (4)، مع قبولها الحمل على التعدي دفعا للتنافي.
والعامة اختلفوا في تضمين الأجير المشترك (5)، والقائلون فيه بالتضميناختلفوا في تضمين المنفرد (6).
والمختار عدم الضمان مطلقا، إلا بالتعدي أو الخيانة.
قوله: (ولو تعدى في العين فغصبت ضمن).
لأن يده صارت بالتعدي يد عدوان، فكل ما يحدث في العين من غصب، ونحوه فهو من ضمانه كسائر الأمور المضمونة.
قوله: (وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره).
حاول بذلك الرد على بعض الشافعية حيث قالوا: إنه لو شرط ذلك لم يصح الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد، وكان له أن يزرع ما شاء عملا
(1) المقنعة: 99.
(2) الانتصار: 225.
(3) التهذيب 7: 219 حديث 957، الاستبصار 3: 131 حديث 472، سنن البيهقي 6: 95، مستدرك الحاكم 2: 47.
(4) التهذيب 7: 220، 221 حديث 964، 966، الاستبصار 3: 132، 133 حديث 477، 481.
(5) انظر: مغني المحتاج 2: 351 – 352، والوجيز 1: 237، والمجموع 15: 99 – 100، والمغني لابن قدامة 6: 128، 130 – 131.
(6) المصدر السابق المغني لابن قدامة 6: 118، 121.