پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص235

[ ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس، ] الغارس.

لا ريب أنه يجوز الاستئجار للغرس مدة معينة، قليلة كانت أو كثيرة بلا خلاف بين العلماء، فإذا استأجر سنة فإما أن يشترطا القلع بعد السنة، أو يشترطا التبقية، أو يسكتا عنهما معا.

فإن شرطا القلع صح العقد، إذ لا مانع، ولعموم قوله عليه السلام:” المؤمنون عند شروطهم ” (1) فحينئذ يؤمر المستأجر بالقلع بعد المدة، وليس على المالك أرش النقصان بسببه عملا بمقتضى الشرط، ولا يجب على المستأجر أيضا تسوية الأرض، ولا أرش نقصانها إن نقصت لمثل ما قلنا.

ولو اتفقا على الابقاء بأجرة ومجانا، أو على نقل الغرس إلى مالك الأرض جاز، لأن الحق في ذلك إليهما.

وإن شرطا التبقية بعد المدة لم يصح لجهالة المدة، فاشتراطها يقتضي تجهيل العقد.

وللشافعية قول بالصحة، لأن الإطلاق يقتضي الابقاء عندهم فلا يضر شرطه (2).

وكلاهما مردود، فعلى البطلان يجب على المستأجر في المدة أجرة المثل، وبعدها الحكم على ما يذكر في الإطلاق.

وإن أطلقا العقد ولم يشرطا واحدا من الأمرين صح العقد عندنا، وبعض الشافعية جعل الإجارة هنا كالاجارة لزرع ما لا يدرك في المدة (3)، فحينئذ بعد المدة إن اختار المستأجر القلع كان له ذلك، لأنه ملكه فله أخذه، ولأن مقتضى الإجارة مدة التفريغ بعدها.

ولا يجب عليه تسوية الحفر، وإصلاح الأرض، ولا أرش نقصانها

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503 الاستبصار 3: 232 حديث 835.

(2) الوجيز 1: 235، المجموع 15: 68.

(3) المصدر السابق.