پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص234

[ ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد.

ولو استأجرها للغرس سنة صح، وله أن يغرس قبل الانقضاء، فإن شرط القلع بعد المدة، أو لم يشترط جاز القلع ولا أرش على أحدهما.

] واعلم أن الشارح قال في الحديث السابق: إن الأصوليين أجمعوا على حجة دلالة المفهوم في هذا الحديث (1)، وهذا فاسد من وجوه: الأول: إن البحث عن هذا الحديث ونحوه وظيفة الفقيه دون الأصولي، والاجماع الذي ادعاه لم يسمع من أحد من الأصوليين ما يصدقه بعد التتبع الكثير.

الثاني: إن حجية مفهوم الصفة من المفهوم المخالف لم ينعقد الاجماع عليها في شئ أصلا، فإن دل دليل على حقية المفهوم فالحجية من جهة الدليل لا من جهة المفهوم.

الثالث: إن حقية هذا المفهوم المخصوص لم يثبت بدليل من إجماع وغيره، فينبغي تأمل ذلك.

قوله: (ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد).

وذلك لأن محل البلوغ يحتمل الزيادة والنقصان فيتحقق باشتراط الجهالة، وذلك يفضي إلى جهالة العقد من حيث أن التراضي بالعقد إنما كان مع الشرط فيبطلان.

قوله: (ولو استأجرها للغرس سنة صح، وله أن يغرس قبل الانقضاء، فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشرط جاز القلع، ولا أرش على أحدهما، ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا

(1) إيضاح الفوائد 2: 272.