جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص221
[.
]على أن التقييد بذلك مضر، لأنه حينئذ إنما تتمشى الصحة إذا علم ورضي، على القول بأن ذكر خصوص المنفعة لا يقتضي التعيين، والمصنف قد استشكله.
فإن قلت: قد ارتكب مثل ذلك في المسألة السابقة.
قلت: لما كانت المسألة السابقة إنما تتخرج بعض أقسامها على ذلك لم يكن بد من بنائه عليه، بخلاف ما هنا، فإن الإطلاق يصح معه الحكم.
وإن كان أحد أقسام المطلق إنما يتمشى على ذلك القول، ومع التقييد لا تصح المسألة إلا على القول فظهر الفرق.
إذا عرفت هذا فاعلم إن مالا ينحسر عنه الماء من الأرضين وقت الحاجة إليه إذا استأجره، فإما أن يكون ماؤه قليلا لا يمنع أصل الزرع، فيمكن معه زرع شئ آخر، أو يكون كثيرا يمنع.
وحينئذ فإما أن يعلم المستأجر الحال في وقت الإجارة أو لا.
فإن كان الماء قليلا صحت الإجارة، وإن جهل المستأجر الحال كان له الفسخ والرضا بالحصة إن كان المزروع بعض الأرض، وإن كان جميعها معالنقيصة احتمل وجوب الأرش، وسيأتي تحقيقه عن قريب إن شاء الله تعالى.
وإن كان الماء كثيرا، وعلم الحال ورضي صحت الإجارة وانتفع بغير الزرع من اصطياد ونحوه.
ولو ندر انحسار الماء كان له الزرع، لعدم المانع.
وإن لم يعلم الحال: فإما أن يكون قد صرح الاستئجار بنحو الاصطياد أو لا.
ففي الأول تصح الإجارة، ويستوفي تلك المنفعة.
ومع انحسار الماء بفعله بحفر بئر ونهر يجري فيه، أو مطلقا كان له الزرع إن كان مساويا لتلك