پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص214

[ ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي، ولا إلى الأقل.

]وقوله: (إن المعقود عليه المنفعة المقدرة بذلك المعين فهو كالمكيال) مردود، لأن الاغراض تختلف في ذلك اختلافا بينا، فلا يجوز الخروج عن مقتضى العقد.

وأما المكيال والميزان فإن اللفظ وإن اقتضى تعيينهما، إلا أنه لما قطع بعدم تعلق الغرض بهما، وعدم التفاوت في التقدير بهما، أو بغيرهما بوجه من الوجوه التي لها دخل في مقصود الإجارة، وتتفاوت به مقاصد العقلاء حكمنا بخلاف ظاهر اللفظ وألغينا ذكر التقدير بهما.

حتى لو فرض وجود غرض صحيح في تعيينهما حكمنا بلزوم ذلك، كما لو قطع بسلامة ميزان مخصوص من العيب دون غيره من موازين البلد مثلا، فإن تعيينه يقتضي تعينه.

ومعلوم أن الاغراض تتفاوت بتفاوت المزروعات، وليس هذا بأدون من تعيين الأثمان، مع أن تعلق الغرض بثمن دون ثمن من جنسه ونوعه أقل من تعلقها بخصوص المزروع.

ولا خفاء في متانة القول بالتعيين وعدم جواز العدول، وظهور قوته ووضوح حجته، لكن المشهور العدم.

والمصنف في التحرير أفتى بعدمالتعيين بذلك (1)، وكلامه في التذكرة يعطي ذلك (2)، وإن كانت العبارة لا تخلو من اضطراب، والظاهر هو الأول.

ولا يخفى أنه لو أراد زرع الأضر لم يجز إجماعا، وهو مستفاد من مفهوم العبارة.

قوله: (ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي ولا إلى الأقل).

قطعا، قضية للشرط.

(1) التحرير 1: 249.

(2) التذكرة 2: 307.