پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص202

[ وتقسم بالسوية إن اتفقا، وإلا فعلى ما شرطاه.

وأن يستأجر نوبا مضبوطة إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ.

] ولا بد من تعيين من يبدأ بالركوب إذا كانا اثنين، أو محل الركوب إذاكان واحدا.

ويحتمل أن يرجع إلى القرعة، واختاره في التذكرة (1)، وهو بعيد، لأن محلها الأمر المشكل، والاشكال في عقد المعاوضة الموجب للجهالة، والمفضي إلى التنازع لا يغتفر.

قوله: (ويقسم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه).

ظاهره أن المقسوم هو الطريق، أي: يقسم الطريق بينهما في الركوب بالسوية إن استويا في الاستحقاق، وإن لم يستويا فيه قسم بينهما على ما شرطاه بينهما، وعيناه لكل واحد منهما.

لكن لا يستقيم ذلك، لأنه لا بد من تعيين مقدار ركوب كل منهما ونزوله، إما بالتنزيل على العادة المضبوطة، أو بالتعيين في العقد، وحينئذ فلا مجال للقسمة إلا بمقتضى المعقود عليه.

ويحتمل أن يكون مراده: إن إطلاق التناوب يقتضي المساواة، إلا أن يشترطا غيره.

لكن قوله: (ويرجع في التناوب إلى العادة) ينافي ذلك، مع أن العبارة لا تؤديه، لأن قوله: (إن اتفقا) – أي: استويا في الاستحقاق – ينافي ذلك.

ويمكن أن يريد وجوب الأجرة عليهما بالسوية إن اتفقا فيالركوب، وإلا فعلى ما شرطاه من الركوب بينهما.

إلا أنه خلاف المتبادر من العبارة ولم يجر للاجرة ذكر، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من شئ.

قوله: (وأن يستأجر نوبا مضبوطة، إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ).

(1) التذكرة 2: 298.