جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص198
[ وإن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إبداله.
وإن شرط عدم الابدال مع الأكل.
ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة، والقتب، والزمام أو السرج، واللجام، والحزام، أو البرذعة.
] ومنه يعلم أنه لو اشترط حمل زاد زائد على العادة فليس له حكم الزاد، بل له إبدال الزائد نظرا إلى العادة.
قوله: (وإن ذهب بسرقة، أو سقوط، أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الابدال مع الأكل).
أي: وإن ذهب الزاد بسرقة، أو سقوط في الطريق، أو بأكل خارج عن العادة فله إبداله، لأن عدم الابدال إنما يكون إذا فني بالاكل المعتاد دون غيره من المذكورات.
ولا فرق في ذلك بين اشتراط عدم الابدال أو لا، لأن المراد باشتراط عدم الابدال حينئذ إنما هو على تقدير الفناء بالاكل المعتاد، تنزيلا للاطلاق على العادة المستمرة المضبوطة.
قوله: (ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة، والقتب، والزمام، والسرج، واللجام والحزام، والبرذعة).
أي: يجب على المؤجر بذل الآلات التي جرت العادة أن توطأ للركوب بها لأجل الراكب من الحداجة: وهي رحل البعير، والقتب: وهو الخشب الذي يعمل فوقه، ويجب زمام البعير وليس مما يوطأ به كما هو ظاهر، لكنه لأنه مذكور من جملة الواجب.
وكذا يجب السرج إذا كان حال الدابة يقتضيه، وكذا اللجام، والحزام، والبرذعة إذا اقتضاها الحال.