جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص194
[ المؤجر، الآلات، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، وذكر الطول والعرض، والغطاء وجنسه أو عدمه.
فلو عهد اتفاق المحامل كفي ذكر جنسها.
] يمكن أن يراد به الآلات التي للمستأجر، ويريد الركوب فوقها يجب أن يشاهدها المؤجر ليندفع الغرر، وهو المطابق لما في التذكرة (1)، والمناسب للمقام، لأن رحل المستأجر إذا أراد الركوب عليه تجب مشاهدة المؤجر لهلتصح الإجارة، فلو لم يجعل هذا بيانا لحكمه لبقي بغير بيان.
ولو كان هناك معهود مطرد لا يختلف إلا قليلا كفى الإطلاق، ونزل على المعهود.
قوله: (فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، وذكر الطول والعرض).
المحمل كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس (2).
ولا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذرا من الغرر.
ويعين بالمشاهدة، وبذكر الوزن مع الطول والعرض، لأن معظم الاختلاف ناشئ عن ذلك.
قوله: (والغطاء وجنسه أو عدمه).
أي: ويجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف، وهو المراد بقوله: (وجنسه).
قوله: (فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها).
(1) التذكرة 2: 308.
(2) القاموس (حمل) 3: 361.