جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص192
[ الثاني: الدواب، فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر.
ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج، وإكاف، وزاملة، على ما يليق بالدابة.
] وينبغي أن يكون ذلك حيث لا يتمكن من عقد النكاح عليها أو لا يريده، والحاصل أن كلا ما يحرم من الحرة والأمة قبل الإجارة فتحريمه باق بعدها.
ويجوز النظر إلى الأمة إذا أذن المولى، وإلى الحرة بالعقد.
ولا فرق في جواز الإجارة بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزا أو شابة.
قوله: (وفي الاكتفاء بوصفه بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر).
لا يخفى أن كلا من مشاهدة الراكب ووزنه مع ذكر أوصافه من الطول والقصر، والضخامة والنحافة، وسرعة الحركة وبطئها، وخفتها وثقلها، وغير ذلك مما له دخل في تأثر الدابة، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار لركوبه.
وهل يكون وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخمينا طريقا إلى ذلك؟ نظر ينشأ: من التردد في إفادة الوصف ما تفيده المشاهدة، وعدمه، والأصح أن الوصف التام كاف.
قوله: (ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج، وإكاف، وزاملة على ما يليق بالدابة).
إكاف الحمار ككتاب وغراب، ووكافه برذعته، قاله في القاموس (1).
(1) القاموس (أكف) 3: 118.