جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص183
[ والكحل على المريض، ويجوز اشتراطه على الأجير.
والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء، ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر.
] وكذا ما فوق ذلك إذا كان اليوم بحيث يسعها قطعا وإنما افتقر إلى ذلك، لأن من المعلوم أنه لا يستوعب أجزاء اليوم بالكحل، فلا بد من التعيين، نعم لو كان هناك عادة مضبوطة نزل الإطلاق عليها.
قوله: (والكحل على المريض).
أي: مع الإطلاق، لأن الإجارة إنما تكون على العمل.
قوله: (ويجوز اشتراطه على الأجير).
لعدم منافاة الشرط لعقد الإجارة ولا مخالفته للكتاب ولا السنة، ويكون استحقاق العين بالشرط على جهة التبعية، كما يشترط سكنى الدار مدة معينة في البيع.
قوله: (والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء).
وجه القرب: إنه شرط سائغ فيكون داخلا تحت عموم قوله عليهالسلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1).
ويحتمل عدم الجواز، لأن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان.
وجوابه: إن أصل الإجارة ذلك كما أن أصل البيع أن يرد على الأعيان دون المنافع، لكن قد ثبت خلاف ذلك تبعا، كشرط السكنى والرهن والضمان، والأصح الجواز.
قوله (ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر).
(1) الكافي 5: 404 حديث 8، وفيه: المسلمون، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.