جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص180
[ ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها، فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر.
ويجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم.
] لعدم صدق اسم التعليم من دون الاستقلال بها، قال في التذكرة: ولو كان المستأجر على تعليمه يتعلم الشئ بعد الشئ ثم ينساه فالأقرب الاعتبار بالعادة، فإن كان يسمى في العادة تعليما لم يجب على المؤجر إعادة التعليم.
ثم حكى عن بعض الأصحاب أنه إن تعلم آية ثم نسيها لا تجب إعادة التعليم، وإن كان دون الآية وجب.
ونفى عنه البأس (1)، واستشكله في القواعد هنا، وفي النكاح حيث قال: ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر.
وليس ببعيد الرجوع إلى العادة، بل إن اقتضت العادة صدق اسم التعليم على التدريب للقراءة في المصحف كفى، وإن لم يتحقق في العادة شئ بخصوصه فالتعيين طريق إلى البراءة.
ولا ريب أن وجوب إعادة التعليمإذا نسي الأولى بتلقين الثانية أولى، إذ يبعد وقوع اسم التعليم على ذلك.
قوله: (ويجوز جعله صداقا).
للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في التي عرضت نفسها عليه (2)، وهذا استطراد.
قوله: (فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم).
لتعذر وصول التعليم إليها فيعدل إلى قيمته، لأنها أقرب شئ إليه.
(1) التذكرة 2: 302.
(2) الكافي 5: 380 حديث 5، التهذيب 7: 354 حديث 1444.