پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص166

[ ويقدم قولها لو ادعته، لأنها أمينة.

وله أن يؤجر أمته ومدبرة وأم ولده للارضاع دون مكاتبته، فإن كان لاحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها.

] خادما أو غيرها لم تستحق أجرا، وإن جعل ذلك في الذمة استحقت لحصول مسمى الارضاع، وإن لم يوجد تصريح ولكن استؤجرت للارضاع أمكن أن يحمل هذا الإطلاق على إرضاعها، لأنه المتبادر إلى الفهم، والعرف جار عليه، فإذا استرضعت خادمها لم تستحق أجرة.

وفيه ما فيه، فإن كان مراد المصنف هو هذا الفرد فهو محل الكلام.

قوله: (ويقدم قولها لو ادعته لأنها أمينة).

قد يقال: لا يلزم من أمانتها تقديم قولها خصوصا، وإنما يريد بذلك إثبات استحقاق الأجرة لها.

ويمكن أن يحتج بأن ذلك فعلها وهي أعلم به، ويعسر الاشهاد عليه في الأوقات المتكررة ليلا ونهارا، فلو لم يقبل يمينها لأدى ذلك إلى عدم الرغبة في الارضاع، وهو حسن.

قوله: (وله أن يؤجر أمته، ومدبرته، وأم ولده لإرضاع).

لأنهن مملوكات له، وأراد بأمته القنة، لأن الكل إماء.

قوله: (دون مكاتبته).

لانقطاع سلطنته عنها بالكتابة، ولا فرق بين المطلقة وغيرها.

قوله: (فإن كان لاحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها).

أو يقيم له غيرهن لترضعه، وكذا القول في كل مرضعة، وإنما خص المملوكات لأنهن محكوم عليهن، فهن مظنة عدم ملاحظة حال ولدهن، بخلاف الحرة بالنسبة إلى ولدها، لاقتضاء الشفقة الجبلية خلاف ذلك.