پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص165

[ وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب، فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجرا، ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا.

]عليه، لعدم الدليل، وجواز التصرف به حينئذ جاز أن يكون لاستفادته من العرف المستقر، أو لدخوله تبعا.

قوله: (وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب).

لأن مقدمة الواجب واجبة.

قوله: (فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجرا).

لأن حقيقة الارضاع غير ذلك، فيكون غير المستأجر عليه، فتكون متبرعة.

قوله: (ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا).

أي: عدم استحقاقها أجرا، ووجه القرب أن الرضاع يختلف باختلاف حال المرضعة، فيحمل مطلقه على المباشرة، فيكون ما أتت به خلاف المعقود عليه.

ويحتمل الاستحقاق، لحصول مسمى الارضاع.

والتحقيق أن يقال: إن الاستئجار للارضاع هل يشترط فيه تعيين المرضعة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف فيما سبق، – وكلامه في التذكرة حيثقال: إن شروط الاستئجار للارضاع أربعة (1).

ولم يعد من جملتها تعيين المرضعة – عدم اشتراط التعيين.

وقد صرح المصنف في كلامه الآتي عن قريب إن شاء الله تعالى بعدم الاشتراط، وهو الأصح.

فعلى هذا إن عينت المرضعة فاسترضعت أخرى

(1) التذكرة 2: 295.