جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص140
[ وكذا بعده بلا فصل.
ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى، وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي.
]الإجارة).
لتعذر تسليم العوض، وهي قبل القبض من ضمان المؤجر.
ولا يخفى أن هذا مع تشخص العين، فلو كانت الإجارة في الذمة فسلمه عينا فتلفت فالاجارة باقية، وقد سبق ذكره.
قوله: (وكذا بعده بلا فصل).
أي: من غير أن يمضي زمان يمكن استيفاء شئ من المنفعة.
ووجه البطلان إن المنفعة التي هي المعقود عليه لم يتسلمها المستأجر، إنما تسلم العين، فإذا تلفت العين والاجارة واردة عليها تعذر استيفاؤها، فامتنعت المعاوضة بتعذر العوض فبطلت.
قوله: (ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي).
لتعذر الإجارة فيه بتعذر العوض.
قوله: (فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى).
إذا تساوت أجزاء المدة بالنسبة إلى المنفعة، وعرض التلف للعين في أثناء المدة فعلى المستأجر من الأجرة المسماة بقدر ما مضى من الزمان، فإنكان نصفه فنصف الأجرة، أو أقل أو أكثر فكذلك، ولا فرق بين كون المنفعة مقدرة بالزمان أولا.
قوله: (وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي).