پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص138

[ ولو كان للرضاع فإن منع بعض حقوقه بطل، وإلا فلا.

ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح، ] مستغرقة في كونها مستحقة، فلا يتصور إجارتها نفسها لشئ من الأعمال من دون إذن الزوج.

ويمكن الجواب: بأنه وإن كان كذلك، إلا أن العادة قد ثبتت واستقرت بأن الزوج لا يستغرق الأوقات في الاستمتاع، خصوصا في النهار وإذا كان مسافرا.

ومعلوم أن جميع منافع المرأة غير مملوكة له، بل ولا شئمنها، بل إنما يستحق الاستمتاع بها.

فالزمان الذي وثق بعدم استمتاعه فيه للعادة، أو لغيبته يجوز للزوجة إجارة نفسها فيه لمنفعة مملوكة لها لغيره، وهذا واضح فإن الأمور المعتادة على وجه الاستمرار موثوق بها.

لكن ينبغي – إذا أراد الزوج الاستمتاع على خلاف الغالب في ذلك الزمان المخصوص بالاجارة – انفساخ الإجارة إذا تشخص زمانها، لوجوب تقديم حق الزوج.

واعلم أن قوله: (لم يصح) ينبغي أن يراد به الوقوف على إجازته، لأن العقد فضولي.

قوله: (ولو كان للرضاع فإن منع بعض حقوقه بطل وإلا فلا).

لا فرق بين الاستئجار للرضاع وغيره على ما سبق، وينبغي أن يكون المراد بالبطلان عدم اللزوم.

قوله: (ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح).

أما إذا استأجرها الغير بإذنه فواضح، فإن المانع حقه وقد أسقطه.

وأما إذا كان المستأجر هو، فلأنه لا يستحق جميع منافعها، إنما يستحق الاستمتاع، وكون الزمان مستحقا صرفه في الاستمتاع له، لا ينافيصحة الإجارة إذا رضي بصرفه في المنفعة التي لا يستحقها، ولأن فاضل