جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص134
[ أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه، كما لو استأجر الشاة للحرث أو الحمل.
أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز، كالابل للحرث والبقر للحمل.
فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح.
ولو آجر للسنة القابلة صح، ] قوله: (أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه، كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل.
أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز، كالابل للحرث والبقر للحمل).
يصح بفتح الحاء مصدرا، وبكسرها اسما.
قوله: (السادس: القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح).
يفهم من قوله: (منفردا) أنه لو استأجره منضما صح، وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعض حواشيه، معللا بأنه إذا جاز بيعه كذلك جازت إجارته كذلك بطريق أولى، لأن الإجارة تحتمل من الغرر مالا يحتمله البيع.
وتردد المصنف في التحرير (1)، ومنع في التذكرة (2) لمنافاة عدم القدرة على التسليم مقصود الإجارة، وهو الأصح.
والحكم في البيع ثبت بالنصعلى خلاف الأصل فلا يتعدى.
قوله: (ولو أجر للسنة القابلة صح).
(1) تحرير الأحكام 1: 248.
(2) التذكرة 2: 296.