جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص124
[ ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره، ويضمن العين بالتسليم.
]فعل وسلم العين حينئذ ضمن).
إنما يضمن مع تسليم العين، أما بدونه فلا.
فلو أجره ولم يسلمه، أو استوفى المنفعة له بوكالته فلا ضمان قطعا، لعدم التعدي.
قوله: (ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله، أو أقل ضررا).
أي: أن يؤجر لركوب مثله مثلا، أو سكنى مثله، أو يؤجر لمثل العمل الذي استأجر لاجله، وكذا لأقل (1) ضررا، لأن المنفعة تصير ملكا له بالاجارة، والناس مسلطون على أموالهم.
قوله: (سواء كان قبل القبض أو بعده).
بخلاف البيع فإنه يحرم أو يكره.
قوله: (وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره).
ومنع بعض الشافعية من استئجار المؤجر، لأنه يملك المنفعة بالتبعية، فلا يتصور ملكها بسبب آخر.
ولأنه إذا استأجر ثم اشترى العين يجب أن تنفسخ الإجارة، كما لو نكح الجارية ثم اشتراها، وما ينفسخ – إذا كانسابقا – يجب أن لا يصح إذا طرأ، وهو ضعيف، وقد سبق صحة الشراء بعد الاستئجار.
قوله: (ويضمن العين بالتسليم).
(1) في (ه): الأقل.
(2) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.