پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص95

[ ويفتقر الحمام إلى مشاهدة البيوت، والقدر، والماء والأتون، ومطرح الرماد، وموضع الزبل، ومصرف مائه، أو وصف ذلك كله.

ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها، فإن أهمل ضمن.

] وتجوز إجارته بالمشاهدة كما دل عليه كلامه في أول البحث.

قوله: (ويفتقر الحمام إلى مشاهدة البيوت والقدر، والماء، والأتون، ومطرح الرماد، وموضع الزبل ومصرف مائه، أو وصف ذلك كله).

من جملة العقار الحمام،وذكر ما يشترط لصحة إجارته تدريبا لغيره، فتشترط مشاهدة بيوته ليعلم سعتها وضيقها.

وكذا حال القدر لاختلاف الغرض بذلك، وكذا الماء واستعلام أنه ماء قناة أو بئر، ومشاهدة البئر ليعلم سعتها وضيقها، وغزارة الماء وعدمها، وحال العمق، ومؤنة إخراج الماء منها.

ومشاهدة الاتون، الذي هو موضع الوقود، وموضع الزبل الذي يجمع فيه للأتون، والموضع الذي يجمع فيه الزبل والوقود، ومطرح الرماد، ومصرف الماء، الذي هو المستنقع، أو وصف ذلك.

فمتى أخل بشئ من ذلك لم تصح الإجارة للجهالة.

قوله: (ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها، فإن أهمل ضمن).

مراده: أنه يجب عليه بذل ذلك من ماله بلا رجوع، وهو قول جمع من الأصحاب (1).

أما وجوب العلف والسقي أعم من أن يكون من ماله أو من مال المؤجر، فلا كلام في وجوبه.

(1) منهم الشيخ في النهاية: 446، وابن إدريس في السرائر: 271، والمحقق في الشرائع 2: 187.