پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص65

[ ولو سبق إنسان إلى الاحياء في أسفله، ثم أحيى آخر فوقه، ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي لتقدمه في الاحياء، ثم الثاني، ثم الثالث.

السادس:الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح،

بأن يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه، وإنما هو تحجير وشروع في الاحياء، فإذا وصل فقد ملكبالاحياء، وسواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الاحياء للتهيئة للانتفاع.

فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه، ويملكون الماء الجاري فيه على رأي، ] قوله: (السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير وشروع في الاحياء، فإذا وصل فقد ملك بالاحياء، وسواء أجري فيه الماء أو لا، لأن الاحياء للتهيئة للانتفاع).

أما إجراء الماء فهو بمنزلة الزرع في الأرض المحياة فهو انتفاع، فإن الماء يملك بالاجراء فيه، كما يملك الصيد بوقوعه في الحبالة المنصوبة.

قوله: (فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم، أو النفقة عليه، ويملكون الماء الجاري فيه على رأي).

خلافا للشيخ رحمه الله فإن المحكي عنه: أنهم لا يملكون ماءه، ولكن يكونون أولى به (1).

وكان يحتج بقوله عليه السلام: ” الناس شركاء في ثلاثة: النار، والماء، والكلا ” (2).

ولا حجة فيه: لأن المراد المباح دون

(1) المبسوط 3: 284 – 285 (2) الفقيه 3: 150 حديث 662، التهذيب 7: 146 حديث 648 وفيها: أن المسلمين.

، مسند أحمد 5: 364.