پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص49

[ ولو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها.

ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحيةأخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن منعه، لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه.

] المراد بالحفر التي حواليه: هي ما يحفره بالقوة، والمرجع في حريمه إلى العرف، وقدره في التذكرة بقدر ما يقف الأعوان والدواب.

(1) وقال شيخنا في الدروس: ومن ملك معدنا ملك حريمه، وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه وطريقه (2).

ولعله يريد بمنتهى عروقه: إذا كانت غير بعيدة، أما مع البعد فهو غير ظاهر لأن من المعلوم أن المعدن إذا طال كثيرا لا يملك جميعه بالاحياء من بعض أطرافه.

قوله: (ولو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها).

أراد بالظاهر الأول: مالا يحتاج في إظهاره إلى عمل بحيث يعد إحياء، وبالثاني: ما لم يكن مستورا بحيث لا يكون لاحياء الأرض دخل في ظهوره.

قوله: (ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر منناحية أخرى).

لأنه إنما يختص بما أحياه وحريمه.

قوله: (فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه يملك

(1) التذكرة 2: 404 (2) الدروس: 296