پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص46

[ ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز.

وأما الباطنة: فهي التي تظهر بالعمل كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج.

فقيل إنها للامام أيضا خاصة، والأقرب عدم الاختصاص، ] الضمير في (صح ملكها) يعود إلى البئر، ووجه: أن ذلك إحياء، لأن الانتفاع بها إنما هو بالعمل، وحينئذ فليس لغيره المشاركة فيها لاختصاصهبالملك، أما المملحة فإنها على حكمها.

قوله: (ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز).

لأن الاحياء فيها متصور بالنسبة إلى عمل الملح فيتصور فيها التحجير والاقطاع.

قوله: (وأما الباطنة: وهي التي تظهر بالعمل كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج فقيل: إنها للامام عليه السلام أيضا، والأقرب عدم الاختصاص).

البلور كتنور [ وسنور ] وسبطر، ذكره في القاموس (1).

وقد ذكرنا الخلاف في اختصاص الإمام عليه السلام بالمعادن وعدمه، وأن المشهور بين الأصحاب المتأخرين استواء الناس فيها، ولا تفاوت بين قوله هنا: (والأقرب عدم الاختصاص)، وقوله فيما سبق: (والأقرب اشتراك المسلمين فيها) إلا التفنن في العبارة.

وقال الشارج الفاضل: إنما قال في الظاهر أنها مشتركة، وقال هنا بعدم الاختصاص، لأن هذه ملحقة بالموات، فمن أحيا شيئا منها فهو أحقبه (2).

وفي استفادة هذا من هذا اللفظ نظر، فإن الاشتراك في الأول لا يراد

(1) القاموس (بلر) 1: 377، وما بين المعقوفتين من المصدر.

(2) إيضاح الفوائد 2: 238