جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص33
[ يملكه ما دام الحمى مستمرا، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الاحياء.
الفصل الثاني: المنافع، وهي الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة كالمدارس، والربط، والمشاهد.
] شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا).
لأن في نقضه نقض حكم الإمام.
قوله: (فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الاحياء).
المراد: إذا كان الحمى مقصورا على مصلحة خاصة فزالت، ووجه جواز الاحياء أن الأصل جواز الاحياء، وإنما منع منه الحمى لأمر خاص وقد زال، فلم يبق مانع.
ويحتمل البقاء، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.
ويضعف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.
فإن قيل: إنما يجوز الاحياء بإذن الإمام، وإذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.
قلنا: قد يأذن الإمام عليه السلام في الاحياء مطلقا فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى، وعدمه فرع عدمه.
قوله: (الفصل الثاني: المنافع، وهي الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة كالمدارس والربط، والمشاهد).
هو بضم الراء والباء جمع رباط بكسر الراء، قال في الصحاح: الرباط واحد الرباطات المبنية (1).
(1) الصحاح (ربط) 3: 1127.