جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص32
[ وهو منع الإمام الناس عن رعي كلا ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم، كما حمى النبي عليه السلام النقيع.
وللإمام أن يحمي لنفسه، ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك.
ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره، ومن أحيى منه شيئا لم ] قوله: (وهو منع الناس عن رعي كلا ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم).
الرعي بفتح الراء مصدر، ولا ريب أن الحمى وقع من النبي صلى الله عليه وآله، والامام عندنا بمنزلته.
قوله: (كما حمى النبي صلى الله عليه وآله النقيع).
بالنون: موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع، وفيه أول جمعة جمعت في الاسلام بالمدينة في نقيع الخضمات.
وفي حواشي الشهيد: النقيع هو ليس بالواسع في قبلة المدينة الشريفة صلوات الله على مشرفها وكان شجر سمي الغريز.
وفي الأثر أنه صلى الله عليه وآله حمى غرز النقيع (1).
وسمي نقيعا باستنقاع الماء فيه والغرز.
قال الجوهري: الغرز نبت من الثمام لا ورق له (2).
قوله: (وللإمام أن يحمي لنفسه ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك).
لأن الكلا مشترك بين الناس فلا يختص به أحد، والامام خرج للدليل، ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك لنعم الصدقة وغيرها.
قوله: (ولا يجوز نقض ما حواه الإمام ولا تغييره، ومن أحيى منه
(1) سنن البيهقي 6: 146 (2) لم نعثر عليه في الصحاح، وفي القاموس المحيط (غرز) 4: 184: والغرز، محركة: ضرب من الثمام، ونباته كنبات الاذخر من شر المرعى.