جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص25
[ وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم، وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب، ] فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر، ومستنده النص (1) وإطباق الأصحاب وروي فيمن أراد أن يحدث قناة إلى جنب قناة أنه يتباعد بمقدار أن لا يضر أحدهما بالآخر (2).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن يكون بين القناتين فيالعرض إذا كانت أرضا رخوة ألف ذراع، وإن كانت أرضا صلبة يكون خمسمائة ذراع (3).
وحده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، ومال إليه المصنف في المختلف (4).
والتمسك بالنصوص هو المناط في ذلك.
قوله: (وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم).
لأن الحاجة تمس إليه عند سقوطه.
قوله: (وللدار مطرح ترابها، ومصب الميزاب والثلج، والممر في صوب الباب).
لا ريب أن مطرح تراب الدار، ورمادها، والثلج، ومسيل مياهها إن احتيج إليهما.
والممر في صوب الباب، أي في الصوب الذي يفتح إليه الباب مما تستدعيه الحاجة عادة.
الكافي 5: 296 حديث 6، الفقيه 3: 58 حديث 207، التهذيب 7: 145 حديث 644، وفيها: (البئر) بدل (العين) (2) انظر: الكافي 5: 293، 294 حديث 5، 7، الفقيه 3: 58، 150 حديث 205،659، التهذيب 7: 145، 146 حديث 644، 647 (3) الفقيه 3: 150 حديث 660 (4) المختلف: 474