جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص22
[.
] وقال الشيخ (1) وابن إدريس: سبع أذرع (2)، واختاره المصنف في المختلف (3) والتذكرة (4)، وشيخنا في الدروس (5).
فحينئذ يجب أن لا يحيي نفس الطريق، ويجب على مقابله أن يتباعد عن موضع إحياء الأول ذلك القدر، فيكون أثر تقدير الطريق إنما هو في حق المقابل خاصة، فلذلك فرع المصنف قوله: (فيتباعد المقابل ذلك) على قوله: (وحد الطريق لمنابتكر.
)
وهذا إنما هو حيث يتأخر إحياء المقابل عن المبتكر، فإن تساويا في زمان الاحياء وجب على كل منهما التباعد عن الآخر بحيث يبقى القدر المذكور سليما عن الاحياء.
ولو استطرق الناس أكثر من النصاب: فالممنوع من إحيائه هو قدر النصاب.
ولا يخفى ما في قوله: (وحد الطريق لمن ابتكر.
)
من إيهام غير المراد لأن المتبادر منه أن حد الطريق لهذا المحيي، وليس بمراد قطعا لأنه بصدد بيان حد الطريق مطلقا، ولا يستقيم معنى: (فيتباعد المقابل ذلك) إلا بتكلف كثير.
إذا عرفت ذلك فوجه القول الأول رواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام حيث قال: ” إن الطريق عند التشاح خمس أذرع ” (6).
ووجه الثاني رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ” إلى أن قال: ” والطريق إذا تشاح أهله
(1) النهاية: 418 (2) السرائر: 247.
(3) المختلف: 475(4) التذكرة 2: 414، واختار فيها خمس أذرع لا سبع (5) الدروس: 294 (6) التهذيب 7: 130 حديث 570.