جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص16
[ فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللإمام بعد ظهوره رفع يده.
] إذا جرى عليها ملك الكافر فهي له وإن كان بالاحياء، ولا تكون للامام عليه السلام بل ينظر حالها باعتبار جريان أحكام المسلمين عليها من كونها عنوة، أو صلحا، أو أسلموا عليها طوعا.
قوله: (فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللإمام بعد ظهوره رفع يده).
أي: فإن كان الإمام غائبا كان المحيي أحق بالأرض ما دام قائما بعمارتها.
قال في التذكرة: ولا يملكها بذلك، فإن تركها فبادت آثارها كان الثاني أحق بها (1)، ولم يذكر على ذلك دليلا مع أنه قال قبل ذلك: لو لم تكنالأرض التي من بلاد الاسلام معمورة في الحال، ولكنها كانت قبل ذلك معمورة أجري عليها ملك مسلم، فإما أن يكون الملك معينا أو لا، فالمعين: إما ينتقل إليه بالشراء وشبهه، أو بالاحياء، والأول لا يملك بالاحياء بلا خلاف.
وإن ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا: فعند بعض علمائنا أنه كالأول.
ثم حكى القول ملكا للثاني واختاره (2) فيجئ هنا كلامان: الأول: أن هذا الموات المحيى في الأصل للامام عليه السلام، فإن كان حال ظهوره فلا بد من إذنه ليملكه المحيي فكيف استحق آخر ملكه بعد عوده خرابا إذا أحياه مع ملك الأول له بإذن الإمام؟ وإن كان في حال الغيبة
(1) التذكرة 2: 401.
(2) التذكرة 2: 401.