پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص15

[ وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للامام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالك معين فهي للامام.

ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، ] فلا يفيد ملكا ولا اختصاصا، ويحتمل إفادته الملك في المعمور، ففي الموات أولى، ويحتمل إفادته الاختصاص لأنه أبلغ من التحجير.

والاحتمالان الأخيران ضعيفان، لأن حصول الملك أو الاختصاص دائرمع حصول الأثر في الموات، وهو منتف بناء على أن في هذا البحث من أصله نظرا، فإن الاستيلاء المذكور إما أن يكون بإذن الإمام عليه السلام، فتكون الأرض مفتوحة عنوة ومواتها للامام عليه السلام، أو بغير إذنه فهو غنيمة من غزا بغير إذنه، وقد نبه على ذلك شيخنا الشهيد (1).

والاحتمالات الثلاث للشافعية (2).

واعلم أن قوله: (ولو استولى طائفة.

)

في مقابلة قوله: (ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها.

)

فإن المراد بالاستيلاء الأخذ بالغلبة والقهر.

قوله: (وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للامام عليه السلام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له، وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالك معين فهي للامام عليه السلام، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها).

المراد: أن كل أرض من أراضي بلاد الاسلام، لأن أراضي بلاد الكفر

(1) الدروس: 292.

(2) انظر: مغني المحتاج 2: 362 – 363، والوجيز 1: 241.