پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص13

[ ومواتها، التي لا يذب المسلمون عنها، فإنها تملك بالاحياء للمسلمين والكفار، ] الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم).

المشار إليه ب‍ (ذلك) هو عدم جواز ملك المعمور وإن اندرست العمارة.

ولا ريب أن المعمور في دار الحرب تأتي فيه الأقسام الأربعة: الأول: أن يكون معمورا في الحال.

الثاني: أن لا يجري عليه أثر العمارة ثم يخرب ومالكه موجود.

الثالث: أن يكون كذلك ولا مالك له لانقراض المالك ووارثه.

الرابع: أن يكون كذلك ولا يعرف له مالك.

ففي القسمين الأولين الحكم بعدم حصول الملك بالعمارة ظاهر كما في دار الاسلام، ولكن يملك ذلك بما يملك به سائر أموال الكفار من القهروالغلبة وغير ذلك.

وأما الثالث والرابع فإن الأرض فيها للامام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا.

إذا تقرر هذا، فالمعمور في قول المصنف: (إلا أن معمور دار الحرب): إما أن يريد به المعمور في الحال، أو ما جرت عليه العمارة.

فإن أراد الأول دخل باقي الأقسام في حكم الموات، وليس بجيد، وإن أراد الثاني شمل القسمين الاخيرين فيخرجان من حكم الموات، وليس بجيد أيضا.

قوله: (ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالاحياء للمسلمين والكفار).

= 3: 107 حديث 379.