جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص12
[ إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالاحياء.
ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم ] فإن العمارة أو الأرض المعمورة لأن المعمور أرض فيعاد الضمير إليه مؤنثا بتأويل الأرض.
وكون الملك لمعين من واحد وجماعة مخصوصينظاهر، وكونه للمسلمين يتحقق في المفتوحة عنوة، أما غيرها فإنها مع موت صاحبها المعين يكون حقا لورثته، ومع عدمهم لا تنتقل إلى المسلمين، بل إلى الإمام عليه السلام، كما صرح به الشيخ في المبسوط، (1) والمصنف في التحرير (2) والتذكرة (3).
قوله: (إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في أيدي المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالاحياء).
لأنها إن علم دخولها في أيديهم بطريق الغنيمة كانت ملكا لجميع المسلمين، سواء أخذت بالسيف أو بالصلح، على أن الأرض للمسلمين فلا يملكها المحيي بعد خرابها.
أما إذا لم يعلم ذلك فالأصل عدم استحقاق جميع المسلمين لها، فيملكها المحيي لعموم ” من أحياء أرضا ميتة فهي له ” (4).
وأراد ب (العمارة الجاهلية) ما كان قبل أن تثبت يد المسلمين على تلك الأرض.
قوله: (ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار
= 5: 280 حديث 6، الاستبصار 3: 107 حديث 379 وفيهما: (ميته).
(1) المبسوط 3: 269(2) تحرير الأحكام 2: 130 (3) التذكرة 2: 403 (4) الكافي 5: 279، 280 حديث 3، 4، 6، التهذيب 7: 152 حديث 673، الاستبصار =