جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص489
[ ولا يكون النكول مسقطا، لأن ترك اليمين عذر على إشكال، فإن نكل قضى للحالف بالجميع، ] لم يحلف مع نكول المدعى عليه بالعفو، لأنه إذا حلف استحق الآخر بيمينه الشفعة كلها ولم ينتفع المشتري باليمين (1).
قوله: (ولا يكون النكول مسقطا، لأن ترك اليمين عذر على إشكال).
ينشأ: من أنه قادر على الأخذ باليمين فإذا ترك فقد أخر مع القدرة فتسقط لأنها على الفور، ومن ترهيب الشارع من اليمين وترغيبه في تركها، وقد ذم الله سبحانه الحلاف في الكتاب العزيز أشد الذم (2)، فلا يكون تركها تراخيا عن الأخذ مناف للفور، ولأنه قد سبق أن المسقط للشفعة هو كلما ينافي الفور عادة، وليس هذا منافيا في العادة، ولأنه لو تمكن مدعي الشفعة من اثباتها بالبينة فترك اليمين إلى حين إحضار البينة الحاضرة في البلد إلى مجلس الحكم لم يعد تراخيا، وفيه قوة.
قوله: (فإن نكل قضي للحالف بالجميع).
أي: فإن نكل الناكل أولا عن اليمين لدعوى المشتري قضي للحالف بالجميع، وفيه نظر، بل لا بد من رد اليمين عليه فيحلف أنه عفا ويستحق الجميع إلا على القضاء بالنكول، وقد نبه على ذلك في التذكرة حيث قال: وإن ادعى أنه عفا حلف هو مع نكوله وتثبت الشفعة كلها له، ثم قال: فإن عفاهذا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر، لأنه الآن تسقط الشفعة عنه (3).
(1) التذكرة 1: 603.
(2) سورة القلم: 10 – 15.
(3) التذكرة 1: 603.