پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص482

[ فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل، إلا بالبينة إن لم نقض باليد.

ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء

سمع من المدعيأولا، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له، ولم تسمع دعوى الآخر، لأن خصمه قد استحق ملكه.

] في البينة وغيرها من أسباب الملك.

وحق المشتري غير معارض، لأن الشريك متى ثبت ملكه شرعا كان حقه مقدما بالنص (1) والاجماع، والأصح القضاء بها، وهل يستحق إحلافه؟ الظاهر نعم، أما إذا ادعى كون ما بيده له فظاهر، وأما إذا لم يدع الملك لنفسه وإنما اقتصر على نفيه عنه فلإجرائه مجرى الدعوى.

قوله: (فلو قضى له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم نقض باليد).

أي: حيث كان كذلك، فلو قضى لذي اليد بالنصف الذي ادعاه وهو في يده مع يد مدعي الكل، على أن المجموع في يدهما باليمين لكونه داخلا ومنكرا لم تكن لمدعي النصف الشفعة في النصف الآخر إذا أحدث شراءه، إلا بالبينة إن قلنا بأن اليد لا تكفي في ثبوت استحقاق الشفعة، وقد سبق دليلالمسألة وما هو المختار، والعبارة لا تخلو من شئ.

قوله: (ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له ولم تسمع دعوى الآخر، لأن خصمه قد استحق ملكه).

أي: لو ادعى كل من الشريكين على الآخر السبق في الشراء، وأنه

(1) التهذيب 7: 164 حديث 725 و 726.