پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص472

ولو ادعى الشريك الايداع

وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع، لعدم التنافي بين الايداع والابتياع.

] أي: ليست الشفعة من حقوق العقد الثابت على البائع كخيار المجلس حتى يقبل فيها قول البائع، لكونها إقرارا على نفسه أو حق يقبل فيها شهادته، ولانتفاء جر النفع، وإنما الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع وليست من حقوقه.

قوله: (ولو ادعى الشريك الايداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع، لعدم التنافي بين الايداع والابتياع).

هذا معطوف على قوله: (وادعى الشريك الإرث) أي: ولو ادعى أحدالشريكين على من بيده الشقص الآخر إنك قد اشتريته فاستحق أخذه بالشفعة، فأجاب بأنه في يده بحكم الايداع من مالكه، فقول المصنف: (وادعى الشريك) لا يخلو من تسامح، لأنه لم يتحقق كونه شريكا وهو يدعي كونه مستودعا، ولو كان شريكا لكانت دعواه كونه مستودعا مما لا تقبل (1)، وكأن المصنف توسع في إطلاق اسم الشريك عليه باعتبار كونه صاحب يد ظاهرها يقتضي الملك ولزعم المدعي أنه شريك، فإذا أقاما بينة بأن أقام المدعي بينة بالشراء والمدعى عليه بينته بالايداع فلا يخلو: أما أن تكون كل منهما مؤرخة أو إحداهما وهو صورتان، أو لا تكون واحدة منهما، وعلى التقديرات فلا يخلو: أما أن تتعرض بينة الشراء إلى كون البائع باع ملكه وبينة الايداع إلى كونه أودع ملكه، أو لا تتعرض واحدة منهما لذلك الملك أو الواحدة دون الأخرى وهو صورتان فتحصل ست عشرة صورة يبين حكمها فيما سنذكره، وذلك أنه إذا لم يحصل التعرض للملك في البيع والايداع، أو حصل فيهما معا، أو في الايداع وهو متقدم فلا منافاة بين البينتين، لإمكان حصول البيع والايداع معا، والايداع لا ينافي البيع.

(1) في ” ق “: لا يعقل.