جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص467
[ وللشفيع دون البائع – على إشكال – إحلاف المشتري.
] ثبوتها فرع ثبوت البيع ولم يثبت (1)، وفيه نظر، لأن ثبوتها فرع ثبوت البيع باعتبار الأخذ من المشتري، أما باعتبار الأخذ من البائع فيكفي إقراره فياستحقاقها، فإنه لو أقر شخص بأن زيدا يستحق ما بيدي بالشفعة وصدقه ثبت استحقاقها بالشفعة وإن لم يثبت البيع.
والأصح الثبوت، فعلى هذا إن إقرار البائع بقبض الثمن دفع الشفيع الثمن إلى الحاكم، وإلا كان له أخذه قصاصا والدرك هنا عليه.
قوله: (وللشفيع دون البائع على إشكال إحلاف المشتري).
أي: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي وأنكر الأجنبي للشفيع إحلاف الأجنبي وهو الذي عبر عنه؟ (المشتري)، لأنه بزعم البائع مشتر، وذلك لأن له عليه حق الدرك على تقدير كونه مشتريا، أو ينكل فيحلف فلعله يقر الشفيع، هذا إن حكمنا بالشفعة بظاهر الاقرار، وإلا كان الاحلاف لرجاء الاقرار بالشراء المثبت للشفعة، وليس للبائع إحلافه على إشكال، وهو المراد بقول: (على إشكال) ينشأ: من أن فائدة الاحلاف رجاء ثبوت الشراء المقتضي أخذ الثمن إن لم يكن قبضه وهو حاصل من الشفيع فينتفي اليمين لانتفاء فائدتها، ومن أن الثمن المأخوذ من الشفيع ليس هو عين حقه، بل يأخذه قصاصا فله الاحلاف لاجله.
ولأن دفع الدرك عن نفسه أمر مطلوب، وربما تعلق غرضه باثبات الشراء لبيان صدقه في دعواه أو لمقابلة المشتري بضد مطلوبه في إنكاره، والأصح أن له الاحلاف.
واعلم أن هذا الاشكال إنما هو على تقدير ثبوت الشفعة بإقرار البائع، أو كونه قد قبض الثمن من المشتري، فإن قلنا بعدم الثبوت ولم يكن قد قبض الثمن فله الاحلاف قطعا.
(1) السرائر: 252.