پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص465

[ وكذا لو أقام البائع البينة.

ولو قال المشتري: لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا، ولو قال: أنسيته، أو اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة.

ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين، ] خلافه.

قوله: (وكذا لو أقام البائع البينة).

أي: وكذا يثبت ما ادعاه البائع لو أقام البينة عليه فيأخذ الشفيع به أويترك، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري، وهذا حق لكن الاشكال على سماع بينة البائع مع كونه المنكر وارد.

قوله: (ولو قال المشتري: لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا).

إنما لم يكن هذا جوابا صحيحا لإجماله واحتماله، ولهذا إذا فصل يقبل قوله باليمين.

قوله: (ولو قال: أنسيته، أو اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة).

إنما يحلف لانكاره وهو واضح في الثاني، وأما في الأول فلأن النسيان لا يعرف إلا من قبله، فلو لم يقبل قوله باليمين لكلف شططا، فإذا حلف بطلت الشفعة لتعذر العلم بالثمن وهو شرط لجواز الأخذ، وإنما تبطل مع اليأس من العلم به، فلو أمكن استعلامه فالشفعة باقية، ولو قال الشفيع: إني أعلم قدره وادعى المشتري النسيان فهل تثبت بيمين الشفيع هنا؟ فيه نظر.

قوله: (ولو اختلفا في قيمة المجعول ثمنا عرض على المقومين) أي: الشفيع والمشتري بناء على أن الشفعة تثبت مع كون الثمن قيميا،لا معنى للاختلاف في القيمة مع وجود العين وإمكان استعلام قيمتها.