پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص456

[ فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه، إذ لا شريك له في الشفعة.

وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس، لأن المشتريشريكه، ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني، لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده – وفي يده ثلثان – فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو ] للأصحاب (1)، ورجحنا هناك القول بالتسوية تفريعا، فالأصح هنا مثله.

قوله: (فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين).

هذا تفريع على الاحتمال الثاني وهو التسوية، أي: بناء على التسوية لو باع المشتري على أجنبي الثلث وهو قدر ما اشتراه، والمراد به ثلث الأصل وهو نصف ما صار بيده، لأنه قد كان بيده ثلث واشترى حصة شريك آخر ثالثا آخر ولم يعلم الشريك الثالث بالبيعين فله الأخذ بالشفعة باعتبار كل واحد من العقدين، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد المشتري الثاني وهو الأجنبي، إذ لا شفيع سواه، لأن الشريك الآخر هو البائع فلا شفعة له، إذ لا يستحق البائع الشفعة على ما باعه.

قوله: (وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس، لأن المشتري شريكه ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني، لأنشريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده

(1) القول الأول وهو استحقاق الثالث الشفعة دون المشتري، ذهب إليه: الشيخ الطوسي في أحد قوليه في الخلاف 2: 111 مسألة 26 كتاب الشفعة، والشهيد في الدروس: 395.

والقول الثاني وهو الشركة بالسوية، ذهب إليه الشيخ الطوسي في قوله الثاني في المبسوط: 138، والمحقق الحلي في الشرائع 3: 257.