جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص426
[ ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في آخر فله ذلك.
ولو غرس المشتري، أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك، ] منهما منفردا (1)، فإن بقي من مجموع القيمتين بقية قسم عليهما على نسبة كل من القيمتين، وهذا أسلم من الجميع، فإذا كانت قيمة المجموع مائة، والأرض أربعين، والغرس خمسين تكون العشرة الزائدة باعتبار الاجتماع مقسومة على تسعة، للارض أربعة اتساعها وللغرس خمسة اتساعها، ثم إنه لايخفى ما في العبارة من عدم الجزالة.
واعلم أن قوله: (إذا امتنعا من قلعه) ليس شرطا للتقوم، بل هو من تتمة الوصف أعني: قوله: (أو لاخذه بالقيمة) في هذا الحال.
قوله: (ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في آخر فله ذلك).
أي: لو اختلف الوقت في قيمة الغرس فاختار الشفيع قلعه في الوقت الذي تكون قيمته فيه قليلة ليخف الأرش كان له ذلك، إذ لا يجب عليه الابقاء إلى أن يجئ الزمان الذي يكثر فيه قيمته قطعا.
قوله: (ولو غرس المشتري، أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك).
أي: لو غرس المشتري أو بنى في الشقص المشفوع حال الاشاعة مع الشفيع أو وكيله، بحيث يكون الغرس والبناء بالإذن المعتبر، ويتصور ذلك بأن يعتقد الشفيع أن لا شفعة له أو يتوهم كثرة الثمن ثم يتبين الخلاف، فإنه إذا أخذ بالشفعة يكون الحكم في الغرس والبناء كالحكم فيهما إذا حصلت القسمة
(1) في ” ق “: سواء.