جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص422
[ أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فإنه غير مضمون، لأنه لم يصادف ملك الشفيع، ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك.
ولو امتنع المشتري من الازالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على إشكال، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري ومع عدمه نظر، وبين النزول عن الشفعة ] ملك غيره بفعله لمصلحته من غير إذن من الغير فيجب إصلاحه، وهو خيرة المختلف (1).
وهل يملك الشفيع إجبار المشتري على القلع؟ صرح به في التذكرة (2)، ولو قيل به لم يكن بعيدا بعد بذل الأرش.
قوله: (أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فإنه غير مضمون، لأنه لم يصادف ملك الشفيع، ويأخذ الشفيع بكل الثمن).
لأن هذا الناقص ليس له قسط من الثمن فلا يضمنه المشتري، نعم لو كان ذلك بعد المطالبة اتجه القول بضمانه على ما سبق في مسألة الاستهدام،والتعيب هذا إذا كان النقص بالغرس، أما لو كان بالقلع فقد قال الشيخ وجماعة بعدم الضمان، معللا بأنه تصرف في ملك نفسه (3)، واختار المصنف في المختلف وجوب الأرش إن كان ذلك باختيار المشتري، لأن النقص حدث على ملك الغير بفعله لتخليص ملكه فيضمنه (4)، وقولهم: إنه لم يصادف ملك الشفيع غير واضح، لأن القلع صادف ملك الشفيع، إذ الفرض أنه بعد الأخذ بالشفعة فلا يتم ما ذكروه، وهذا أصح.
قوله: (ولو امتنع المشتري من الازالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على إشكال، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري ومع عدمه نظر، وبين النزول عن الشفعة).
(1) المختلف: 408.
(2) التذكرة 1: 598.
(3) المبسوط: 118.
(4) المختلف: 408.