جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص419
[ والانقاض للشفيع وإن كانت منقولة.
ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي.
]قوله: (والانقاض للشفيع وإن كانت منقولة).
الأنقاض بفتح الهمزة ثم النون والقاف بعدها والضاد المعجمة آخرا، جمع نقض بكسر النون: وهي الآلات التي يبقى من البناء بعد نقضه، وإنما كانت للشفيع لأنها جزء المبيع ولا يضر كونها منقولة الان إلا إذا كانت مثبتة وقت البيع لسبق استحقاق الشفيع لها تبعا كما سبق بيانه.
قوله: (ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي).
هذه هي الصورة الرابعة، وما أفتى به هو المشهور، لأن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا وتعلق حقه به، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له، وهذا كما يدل على الضمان في هذه الصورة يدل على الضمان في باقي الصور، لأن استحقاق الشفيع لم يثبت بالمطالبة بل بالبيع، وإذا كان هذا مضمونا عليه للشفيع فلا فرق بين أن يكون ذلك بفعل المشتري أو بفعل غيره، وقال الشيخ في ظاهر كلامه لا ضمان، لأن الشفيع لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ، فيكون المشتري قد تصرف في ملكه تصرفا صحيحا فلا يضمنهلغيره (1)، وضعفه ظاهر، لأنه وإن كان مملوكا للمشتري لكن في وقت التصرف هو مستحق للشفيع.
ثم إنه ينبغي أن لا يكون المراد من الضمان: غرم البدل، بل سقوط حصته من الثمن، ولا سبيل إلى أن يأخذ منه الثمن كله في مقابلة ما بذل فيه بعض الثمن، لأن ذلك ظلم محض، وخروج عن مقتضى الشفعة، وهو أخذ المبيع الذي جرى عليه العقد، ودفع ثمنه الذي جرى عليه العقد أيضا، اللهم
(1) المبسوط 3: 116.