جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص395
[ ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر، ثم علم الشفيع فله أخذ الأول والثاني واحدهما، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع أو تركه خاصة.
] قوله: (ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل، ثم الباقي لآخر، ثم على الشفيع فله أخذ الأول والثاني وأحدهما، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول).
الفرق بين هذه وبين ما سبق في قوله: (لو اشترى اثنان نصيبواحد.
)
أن الظاهر أن الشراء في تلك معا، ولهذا لم يحتمل أن يكون للأول شفعة لو أخذ من الثاني، وهذه الشراء مترتب بدليل العطف ب (ثم)، والحكم ظاهر فإنه في وقت الشراء الأول لم يكن للثاني ملك فلا تتصور شفعته، أما الأول فيحتمل أن تكون له شفعة، لكونه شريكا في وقت بيع الثاني، سواء لم يأخذ منه أم أخذ فإن الاحتمال آت على كل واحد من التقديرين كما سبق، وإن كان ظاهر ما هنا قد يؤذن بخلافه، لمفهوم قوله: (وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول).
قوله: (وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع أو تركه خاصة).
لأنه إذا أخذ الجميع لم يتكثر الشفعاء فلم يتحقق الثاني، بخلاف ما إذا أخذ البعض، وفيه نظر من وجهين: أ: إنما يجئ هذا المحذور لو أخذ من الثاني، أما إذا أخذ من الأول فقط فعلى قوله لا يتكثر الشفعاء حينئذ، إذ لا يشاركه الثاني فيما أخذه قطعا.
ب: أنه لو أخذ الجميع فللاول الشفعة في نصيب الثاني على ما سبقمن الاحتمال، لأن الأول كان شريكا ومستحقا في وقت البيع للثاني، فلا يزول