پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص382

[ ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض، فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق المشاركة، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق.

ويحتمل عدم المشاركة، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة، فلا يكون سببا في استحقاقها، فلو أخذ من الجميع لم يشاركه ] وتملكهم إنما يثبت في زمان واحد، لأن الغرض أن العقد للجميع واحد.

قوله: (ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع، ومن البعض).

المراد بالشفيع: هو شريك البائع، ووجه استحقاقه من الجميع أو البعض (1) تعدد الصفقة وكونه شريكا عند كل بيع.

قوله: (فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق المشاركة).

أي: إن أخذ من السابق بالشراء على غيره من الثلاثة لم يكن للاحق المشاركة، لأنه لم يكن شريكا في وقت شراء الأول فلا شفعة له.

قوله: (وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق).

لكونه شريكا في وقت شراء السابق فيستحق الشفعة.

قوله: (ويحتمل عدم المشاركة، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها).

أي: لأن ملك المشتري الأول – وهو السابق حال شراء الثاني، وهو اللاحق له – مستحق للشفيع فلا يكون سببا في استحقاق المشتري إياها.

وليس بشئ، لأن كونه ملكا مستحقا أخذه بالشفعة لا يخرجه عن كونه شريكا، ومدار ثبوت الشفعة على الشركة.

قوله: (ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد).

(1) في ” م “: والبعض