جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص380
[ ب: لو ورث أخوان أو اشتريا، فمات أحدهما عن ابنين فباعأحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه.
ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل بالشركة، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه ] قوله: (لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين، فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه).
لكونهما شريكين، وبعض العامة يخص الشفعة بالاخ لمشاركته البائع في سبب الملك (1)، وليس بشئ فإن مدار الشفعة على الشركة.
قوله: (لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل بالشركة، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه).
أي: لو كان الشركاء ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشريكالثالث الشفعة دونا المشتري، لأن الشفعة للانسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحق الانسان تملك ملك نفسه بالشفعة، وهو قول الشيخ في الخلاف (2).
وقال فيه وفي المبسوط: يشتركان في الشفعة لاشتراكهما في العلة الموجبة لهما، ولا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين البيع والشفعة، لأن علل الشرع وأسبابه لما كانت معرفات لم يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد، ولأن للشفعة أثرا وهو منع الشريك الآخر تملك مقدار
(1) ذهب إليه الشافعي في القديم، راجع: المجموع 14: 332، 333.
(2) الخلاف 2: 111 مسألة 26 كتاب الشفعة.