پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص379

[ فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك، ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه.

ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان، وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين.

] قوله: (فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة، ويصير العقار كذلك).

إنما كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما الثلث، ولصاحب السدس سهم، فإذا أخذوا (1) النصف بالشفعة صار العقار بينهم كذلك، أي أثلاثاقوله: (ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه، وللآخر ربعه).

أي: لو كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة: النصف وهو ثلاثة من ستة، والسدس فالشفعة تكون أرباعا، ولآخر نصف لكل سهم من سهمي الثلث، فتضرب اثنين في ستة تبلغ اثنا عشر، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث وللآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعا.

قوله: (ولو كان صاحب السدس فهي بين الاخيرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان).

لأن سهامهما خمسة فيكون العقار بينهم أخماسا.

قوله: (وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين).

أي: على القول الآخر، وهو القسمة على عدد الرؤوس.

(1) في ” ق “: أخذا.