جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص375
[ والمغمى عليه كالغائب وللمفلس الأخذ بالشفعة، وليس للغرماء الأخذ بها، ولا إجباره عليه، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ، نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها، ] للصبي).
إذ لا حق حينئذ، لعدم الاستحقاق من وقت البيع فليس له المطالبة ولا للصبي.
قوله: (والمغمى عليه كالغائب).
وإن تطاول الاغماء، ولا ولاية لأحد عليه فلا يتصور الأخذ عنه.
قوله: (وللمفلس الأخذ بالشفعة).
للعموم الشامل له، وربما رضي الغرماء بدفع الثمن أو المشتري بذمته.
قوله: (وليس للغرماء الأخذ بها).
إذ لا ملك لهم، ولا له قبل الأخذ ليثبت لهم استحقاقه.
قوله: (ولا إجباره عليه، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ).
أي: ولا لهم إجباره على الأخذ، إذ لا يجب عليه الاكتساب لهم ولا منعه من الأخذ، لأن ذلك حق له، وليس من لوازمه التصرف في الأموال التي تعلقت حقوقهم بها، فلا تعلق لهم بذلك وإن لم يكن له في الأخذ حظ وغبطة.
قوله: (نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها).
أي: في الشفعة، لسبق تعلق حقوقهم بالاموال السابقة والمتجددة ولو بهبة واكتساب كما سبق (1).
(1) في ” م “: على ما سبق.