پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص354

[.

]وقال السيد (1)، والمفيد (2)، وابن إدريس (3)، وابن الجنيد (4)، وابن البراج (5): تثبت تمسكا بعمومات الأخبار الدالة على ثبوت الشفعة من غير مخصص (6)، والتخصيص يحتاج إلى دليل، ولأن المقتضي لثبوت الشفعة، وهو إزالة الضرر عن الشريك، قائم في غير المقسوم.

ويجاب بما ذكرناه من رواية طلحة بن زيد (7)، وموثقة السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق ” (8) وليس المراد الواسعين اتفاقا، لثبوت الشفعة فيهما – فلم يبق إلا أن يراد الضيقين فيكون الباقي كذلك إذ لا فاصلة.

وليس المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذكروه، بل إزالة ضرر طلب القسمة ومؤونتها، وهو منتف في محل النزاع.

واعلم أن قول المصنف: (لحصول الضرر بها) دليل على أنها لا تقسم، لتحقق كونها من محل النزاع، وهو تمهيد لقوله: (وهو إبطال المنفعة المقصودة منه) فإن هذا تفسير حصول الضرر بالقسمة.

وله تفسير آخر، وهو أن المنقسم ما لا تنقص قيمته نقصانا فاحشا، وآخروهو الذي يبقى منتفعا به بعد القسمة بوجه ما، فإذا خرج عن حد الانتفاع

(1) الانتصار: 215.

(2) المقنعة: 96.

قال السيد العاملي في المفتاح 6: 324:.

ولا سادس لهم فيما أجد إلا ما حكاه في الايضاح عن المفيد، ولعله فهمه من قوله: كل مشاع، أو من قوله: بثبوتها في العروض.

(3) السرائر: 251.

(4) نقله عنه في المختلف: 402 – 403.

(5) قال في المفتاح 6: 324: والمخالف السيد.

والقاضي، ولعله للقاضي في الكامل فكان له قولان.

(6) الكافي 5: 281 حديث 8، التهذيب 7: 164 حديث 730، الاستبصار 3: 116 حديث 413.

(7) التهذيب 7: 167 حديث 741، وفيه: ” لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم “.

(8) الكافي 5: 282 حديث 11، التهذيب 7: 166 حديث 738، الاستبصار 3: 118 حديث 420.