پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص353

[ واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة، والحمام، وبئر الماء، والأماكن الضيقة، وما أشبهها مما لا تقبل القسمة، لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي.

] قابلا للقسمة، فما ذكره غير واضح.

قوله: (واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحون، والحمام، وبئر الماء، والأماكن الضيقة، وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي).

للأصحاب قولان – فيما إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كالحمام الضيق ونحوه، هل تثبت الشفعة لو بيع شقص منه؟ – أحدهما: عدم الثبوت، وهو قول الشيخ (1)، وعلي بن بابويه (2)، وابن البراج (3)، وسلار، وأكثرالمتأخرين (4)، لظاهر رواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: ” لا شفعة إلا لشريك مقاسم ” (5).

ولأن الشفعة على (6) خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيها على موضع اليقين، وهو الأصح.

(1) النهاية: 424.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 403، وولده في إيضاح الفوائد 2: 199.

(3) المهذب 1: 458.

(4) منهم: المحقق في شرائع الاسلام 3: 253، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 199، وغيرهما.

(5) التهذيب 7: 167 حديث 741، وفيه: ” لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم “، ولعل (غير) ساقطة من قلم النساخ.

(6) في ” ق “: الشفعة تثبت على.