جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص349
[.
]دلت الدلائل على نفي الشفعة مع الكثرة وجب حمل ما وقع من الالفاظ الدالة على الجمع هاهنا على المختار جمعا بين الأخبار.
الثاني: قد ورد في بعض هذه الأخبار ” فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها ” (1) كما ذكره في المختلف (2)، مع أن البناء الحادث لم يكن مشتركا فلا تثبت فيه الشفعة، قلنا: لا دلالة في الرواية على ثبوت الشفعة فيه فلا أثر لذكره وعدمه.
الثالث: لو انتقل المقسوم مع بقاء الشركة في الطريق إلى غير المتقاسمين فهل تبقى الشفعة لكل منهما (3) كما كانت للأولين؟ يحتمل ذلك، لبقاء الشركة حكما إذ لم تحصل القسمة المائزة لمجموع النصيبين، ولأن رواية منصور الأولى تشتمل على إطلاقها هذا الفرع (4).
والظاهر العدم، لأن ثبوت الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولظاهر قوله عليه السلام: ” لا شفعة إلا لشريك مقاسم ” (5).
الرابع: هل يشترط في الطريق أو النهر المشتركين بعد تميز النصيبين من الدار ونحوها قبولهما القسمة، حيث أن ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه؟ لا ريبفي الاشتراط إن بيع الشقص فيهما منفردا، وإن بيع منضما إلى الشقص المقسوم ففي عبارة الدروس ما يقتضي الاشتراط، حيث قال: ولا مع القسمة
(1) الكافي 5: 281 حديث 9، التهذيب 7: 165 حديث 732، الاستبصار 3: 117 حديث 418.
(2) المختلف: 403.
(3) في ” م “: لكل واحد منهما على الآخر.
(4) الكافي 5: 280 حديث 2، التهذيب 7: 165 حديث 731، الاستبصار 3: 117 حديث 417.
(5) الكافي 5: 281 حديث 6، الفقيه 3: 45 حديث 154، 157، التهذيب 7: 167 حديث 741.